السبت، 22 نوفمبر 2008

الجنسية السعودية.. للذكور فقط!!
ناهد سعيد باشطح
فاصلة : «الحق كالنار، عندما نحاول تغطيته يحترق» - حكمة عالمية -
كشف استطلاع لجريدة (عكاظ) عبر موقعها على الإنترنت في عددها الصادر يوم الخميس 1/6/1426ه حول ضرورة تعديل نظام الجنسية بحيث يحق لبنات السعودية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية، ان اكثر من 65٪ يرون ان تجنيس ابنة السعودية المتزوجة من اجنبي أمر في غاية الأهمية وهو ضرورة ملحة لحاجة الابنة الشديدة للجنسية خاصة إن كانت من مواليد البلد ومقيمة طيلة حياتها فيه الأمر الذي يجعل عدم تجنيسها أمراً في غاية الصعوبة. المثير للجدل في التحقيق الذي أجرته الزميلة النشطة فاطمة باسماعيل أن لدينا تمييزاً واضحاً ضد المرأة في النظام دون أن يلغى في تجديد النظام. تخيلوا الأم السعودية المتزوجة بأجنبي يعطى ولدها الجنسية حال بلوغه الثامنة عشرة من العمر، بينما تعطى ابنتها بطاقة كتب عليها يحق لها العمل والتعليم فيما تحرم من التمتع بجنسية والدتها ومزاياها فتعامل معاملة المقيمة تدفع رسوم إقامة ولا تخرج الا بتصريح ولا تعالج في مستشفيات الدولة والسؤال لماذا يعتبر الذكر مواطنا سعوديا وتحرم الانثى من هذه المواطنة ؟ وكيف يغفل النظام الجديد عن حل معاناة آلاف البنات اللواتي لا يعطين الجنسية بسبب تزوج امهاتهن من غير السعوديين بينما تعطى الجنسية لاخوانهن ؟ التحقيق كان زاخراً بقصص أليمة لمواطنات سعوديات حرمن من العمل أو العلاج فقط لأنهن إناث من أم سعودية وأب غير سعودي وتزداد المعاناة إذا كانت الأم مريضة او ارملة او مطلقة، كما ان تجميع النقاط بحسب نظام الجنسية الجديد لم ينفعهن كثيرا، البطاقة التي تعطى لهن ليست ذات فائدة لهن فلا يستطعن التمتع بمزايا الجنسية. لقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/14 وتاريخ 24/5/1405ه والذي نص على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374ه ليصبح النص كما يلي: يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت الشروط التالية: 1 أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد. 2 أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي. 3 أن يجيد اللغة العربية. 4 أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية السعودية. وبصدور هذا المرسوم نجد انه لم يفرق بين الذكر والأنثى المولود لأم سعودية متى ما توفرت فيه الشروط الموضحة بعاليه. وبموجب هذا المرسوم يمكن للبنت المولودة لأم سعودية وأب أجنبي أن تتقدم بطلب الحصول على الجنسية خلال سنة من بلوغها سن الرشد. لكن لدينا شيء عجيب فأنظمتنا لا تفرق بين المرأة والرجل لكن التطبيق يختلف، ويمارس التمييز في صوره كما في قضية منع تجنيس ابنة المتزوجة من غير سعودي، ترى من المسؤول؟.الرياض 18/07/2005

ليست هناك تعليقات: